تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فانّه رواية عمّار بن موسى السّاباطيّ كما رواه استبصاره في آخر باب مسّ حديدة بدون صدره إلى « لا يتوضّأ منه ولا فيه » مع اختلاف لفظيّ في باقيه . فإنّه هكذا « عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو أجزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء قال : يعيد الصّلاة - الخ » . وتفطّن لتحريف التّهذيب الوافي فنقله في آخر باب ما يطهر بغير الماء عن الاستبصار وقال « إنّما أوردته منه لأنّه في التهذيب وقع في إسناده سهو » . قلت : لكن فاته نقل ما في صدره في نقل التّهذيب مع التزامه باستقصاء ما في الكتب الأربعة اللّهمّ إلّا أن يكون نقل صدره في موضع آخر . ونقله الوسائل في 6 من أخبار باب طهارة حديده عن الشّيخ بلفظ الاستبصار بدون أن يشير إلى اختلاف التّهذيب معه . ثمّ قوله فيه « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الطّست » أيضا محرّف ، والأصل إمّا « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطّست » وامّا « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الطّست » . ثمّ تأويله له بأنّ قوله في الخبر « سئل فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء » يجوز أن يكون المسؤول الرّاوي لا أبو عبد اللّه عليه السّلام عجيب والصواب قوله في الاستبصار بشذوذ الخبر . ومنه ما رواه الكافي في أوّل « باب جامع » 8 من أبواب كتاب حيضه ، والتّهذيب في 6 من أخبار « باب حيضه » « عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحايض والسّنة في وقته ، فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم سنّ في الحائض ثلاث سنن بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتّى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرّأي - إلى أن قال - في المرأة إذا استحاضت أشهرا دام دمها أنّها إذا كانت قبل ذات عادة مستقيمة تجعل في كلّ شهر أيّام عادتها حيضا والباقي استحاضة وإذا كانت قبل مضطربة غير ذات عادة مستقيمة انّها تأخذ بصفات الدّم فتجعل الدّم الأسود - حيضا والباقي استحاضة ، وإذا كانت مبتدئة لم تر الدّم قبل حتّى تكون ذات