تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
حرفا » . فإنّ قوله فيه « فما أفصح به منه » محرّف « فما أفصح منها فلا شيء فيه » كما رواه الفقيه في آخر باب قوده ومبلغ ديته . ورواه التّهذيب في 73 من ديات أعضائه ، والاستبصار في 3 من باب دية نقصان حروفه بلفظ آخر ، ففيهما « إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدّى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدّية على المعجم كلّه يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا » واختلافه مع الفقيه ليس تحريفا بل أحدهما نقل بالمعنى . وأمّا نقل الوسائل عن الكافي في 2 من 2 من أبواب ديات منافعه الخبر بلفظ « فما أفصح منها فلا شيء فيه » فالظاهر أنّه نقله عن نسخة صحّحت عن نقله الفقيه . يصدّق نقلنا عن الكافي الوافي ، لكنّه وهم ونقله عن الفقيه كونه مثل الكافي في ذلك . كما أنّ « تسعة وعشرون » في الكافي ، وفي التّهذيبين محرّف « ثمانية وعشرون » فرواه الفقيه كذلك . ويشهد له خبر السّكونيّ رواه التّهذيب في 75 ممّا مرّ ففيه « والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجهل ثمانية وعشرون جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك » . ومنها ما رواه التّهذيب في 34 من أخبار لقطته « عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللّقطة ، وأنا أسمع ، فقال : تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها والّا فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » . ورواه الفقيه في 12 من أخبار لقطته إلى « وإلّا فأنت أحقّ بها » وقال « يعني لقطة غير الحرم » . فانّ قوله : « إذا كنت أكلتها » محرّف « إذا كنت تصدّقت بها » فإن الأجر إنّما يكون في التصدّق لا في الأكل . ومنها ما رواه التّهذيب في 114 من صيده « عن زكريّا بن آدم عن أبي الحسن