الرّضا عليه السّلام سألته عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل ؟ فقال لي : هما ممّا قال اللّه تعالى « مكلّبين » فلا بأس بأكله » .
فإنّ قوله « فيقتل » محرّف « فيقتلان الصيد » بشهادة السّياق ومع ذلك فالخبر شاذّ لأنّ عندنا لا يحلّ إلّا صيد الكلب .
ومنها ما رواه الكافي في 11 من أخبار « باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ » ، 13 من وصاياه عن شيخه الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان عن الشيخ عليه السّلام قال : « إنّ أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، وأخرجت الثلث » .
والمراد بالشيخ فيه الصّادق عليه السّلام فكان بعض أصحابه عليه السّلام يعبّر عنه عليه السّلام كذلك كما رواه الكشّي .
فإنّ قوله « فأعتق ثلثهم » محرّف وأوصى بعتق ثلثهم ، يشهد له رواية الفقيه له في 23 من أخبار باب عتقه بإسناده عن محمّد بن مروان ، ورواية التهذيب له عن كتاب الحسين بن سعيد في 76 من أخبار باب عتقه باسناده « عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ أبي ترك ستّين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » .
فإنّ الأصل فيهما واحد قطعا والقضيّة لم تكن غير واحدة .
وما رواه الكافي في 7 من أخبار ميراث مكاتبيه 45 من ميراثه « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار ، فقال : إنّ عليا عليه السّلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص » .
فسقط منه بين « بينهم » و « بالحصص » فقرة « وبين مواليه » كما رواه التهذيب في 10 من أخبار ميراث مكاتبه عن كتاب الحسين بن سعيد .
ومنها ما رواه الكافي في 11 من أخبار باب ذبايح أهل الكتاب ، 15 من أبواب كتاب ذبايحه « عن عدّته ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد اللّه بن طلحة - قال ابن سنان : قال -
الأخبار الدخيلة — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤