( ملحق الفصل الرّابع ) * ( من الباب الثّانى في الأخبار الموضوعة المختلفة ) *
منها ما رواه الكافي في أوّل باب الّتي لا تحلّ زوجها حتّى تنكح زوجا غيره وهو 16 من أبواب طلاقه « عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطّلاق الّذى لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن اطلّقها فتركتها حتّى طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك أنّه لم يكن لي بها حاجة » .
والدّليل على وضعه أنّه تضمّن أنّ الباقر عليه السّلام عمل ما هو منزّه عن عمل مثله ، فإنّ ما فيه ضرار نهى اللّه تعالى عنه ، فروى الفقيه في الخبر الأوّل من باب طلاق عدّته « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا » قال : الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك » .
ثمّ « عن الحسن بن زياد عن الصّادق عليه السّلام أيضا قال : « لا ينبغي للرّجل أن - يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا هو الضّرار الّذي نهى اللّه عنه إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك » .
وأمّا جمع الوافي في 160 من أبواب طلاقه بينه وبين الخبرين بوقوع الوقاع منه عليه السّلام دونه في الخبرين فغلط فإنّ الخبرين في مقام بيان النّهي عن أصل عمل كذلك ولو كان في الرّجاع شغله دائما الوقاع مع أنّه لو لم يكن وقاع كان رجوعه بلا - أثر لأنّ شرطه ذلك .
ثمّ وقوع مثل ما في الخبر من رجل أيّ رجل كان ولو في غاية الشّرف مع مرأة