تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ابن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّيك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصّلوة ثمّ اغتسل » . فليس هذا الخبر مذكورا في التّهذيب هنا ، بل في 84 من أخبار باب حكم جنابته وليس فيه هذا الإسناد فإنّه هكذا « فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليه السّلام - إلى آخر الخبر » . وانّما رواه الاستبصار في أوّل أبواب أغساله بذاك السّند ، والظّاهر أنّ بعض المحشّين لمّا رأى أنّ الاستبصار صدّر باب الأغسال بذاك الخبر نقله في نسخته من التّهذيب في صدر الباب فخلط بالمتن في نسخة نقل طبع الآخونديّ عنها . ومن الغريب أنّ الشّيرازيّ المعلّق على الوسائل وقد نقله الوسائل في 6 من أخبار 34 من أبواب جنابته أحال مستنده إلى صفحة 29 / و 39 من طبعه القديم مع أنّه ليس في 29 منه وهو باب أغساله منه ، أثر كما مرّ . ومنه ما في المطبوعات من الفقيه بعد الخبر السّابع والخمسين من باب غسل ميّته وسئل الصّادق عليه السّلام عن فاطمة الزّهراء من غسّلها فقال : غسّلها أمير المؤمنين عليه السّلام لأنّها كانت صدّيقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق » « باب المسّ » مع أنّه كان حاشية من بعضهم لكلام من الصّدوق بعد ذكر ذاك الخبر وهو « ومن مسّ قطعة من جسد أكيل السّبع فعليه الغسل إن كان في ما مسّ عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسّه ومن مسّ ميتة فعليه أن يغسل يده وليس عليه الغسل إنّما يجب ذلك في الإنسان وحده ومن مسّ ميّتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه وان مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسل ومن مسّه بعد ما يغسّل فليس عليه غسل ، وقال أبو جعفر الباقر ( ع ) مسّ الميّت بعد موته وعند غسله والقبلة ليس بها بأس ، ومن أصاب ثوبه جسد الميّت فعليه أن يغسل ما أصاب الثّوب منه » فخلط بالمتن وكيف يكون ذاك الباب صحيحا وبعد ما مرّ « وغاسل الميّت يبدء بكفنه