فإن قال ذلك ترك ولم يرجم » .
رواه في تهذيبه في 108 من أخبار باب الحدّ في سرقته ، وفي استبصاره في أوّل باب أنّه يعتبر في الاقرار بالسّرقة دفعتان .
والكافي رواه في 2 من باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ .
ومن التّحريف بواسطة عدم الدّقة في السّند والمتن ما في الوسائل في 30 - من أبواب ديات أعضائه « محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن الحسن الصّفّار - إلى - عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ، قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرء شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر نساءها وان لم ينبت اخذ منه الدّية كاملة . قلت : فكيف صار مهر نساءها إن نبت شعرها فقال : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كلّا »
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله ، ورواه الصّدوق باسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم مثله .
فإنّ قوله « ورواه الصّدوق » بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ليس بصحيح وتفصيل المطلب أنّ التّهذيب تارة روى الخبر مقتصرا على المتن عن كتاب الصّفّار كما قال في 69 من أخبار باب ديات أعضائه .
ورواه تارة عن كتاب عليّ بن إبراهيم كما قال مع حكم القوّاد في باب الحدّ في القيادة جاعلا لحكم القيادة أوّلا : ففيه « قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام عن القوّاد ما حدّه - إلى أن قال - قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة - الخبر » .
والأصل في فعله الكافي فروى الخبر مع صدره المتضمّن لحكم القوّاد عن - كتاب عليّ بن إبراهيم في 10 من أخبار باب نوادر حدوده .
وأمّا الفقيه فاقتصر في باب حدّ قوّاده على صدر الخبر في القوّاد - إلى قوله مشيرا إلى القوّاد - قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ، قائلا في أوّله « روى إبراهيم بن هاشم - الخ » .
الأخبار الدخيلة — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٨٧