( ملحق الفصل العاشر ) * ( من الباب الأول ) * وموضوعه التّحريف بواسطة عدم الدّقة في سندها ومتنها .
منه ما رواه الكافي في 6 من أخبار باب لعانه وهو 73 من أبواب طلاقه « عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قذف الرّجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها - قال : وسئل عن الرّجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا وهي امرأته 1 قال : وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها . 2 قال : وسألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها . 3 قال : وسألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه إبدا ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ » .
ونقله الوافي في 3 من أخبار باب لعانه عن الكافي ، ورمز للتّهذيبين في الحاشية بمعنى أنّهما روياه عن الكافي مثله مع أنّه ليس في التّهذيبين قوله : « وسألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » .
كيف يكون فيهما وقد قال التّهذيب بعده « وهذا الخبر يدلّ على أنّ اللّعان يقع بين المملوك والحرّة » ولو كان ذاك فيه لزاد « وبين الحرّ والمملوكة » .
مع أنّ التّهذيب إنّما نقل كلّه جملة بدون ما قلنا عن الكافي ، وأمّا الاستبصار ، فانّما نقل قوله فيه « وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك فقال : يلاعنها » عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثل الكلينيّ ، رواه في أوّل الباب الثّاني من أبواب لعانه .
وروى باقي ما فيه عن الكافي روى صدره إلى « يزنى بها » في 7 من أخبار بابه الأوّل وروى ذيله « وسألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها - إلى آخره » في 3 من