ومنه ما رواه الخصال في باب معرفة زوال الشّمس في كلّ شهر من الشّهور الاثني عشر الرّوميّة 3 من أبواب اثنى عشره « عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ( ع ) تزول الشّمس في النّصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النّصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النّصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النّصف من أيلول على ثلاثة ونصف ، وفي النّصف من تشرين الأوّل على خمسة ونصف ، وفي النّصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النّصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النّصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النّصف من شباط على خمسة أقدام ونصف ، وفي النّصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النّصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النّصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النّصف من حزيران على نصف قدم » .
ورواه الفقيه في أوّل باب معرفة زوال الشّمس 6 من أبواب صلاته والتّهذيب في 133 من مواقيت زياداته مثله .
فإنّ قوله في آخره « وفي النّصف من حريزان على نصف قدم » زائد لذكره في أوّله وإن كان حزيران آخر شهور الرّوم فقوله في أوّله « في النصف من حزيران على نصف قدم » زائد ولا بدّ أنّه كان في الأصل الّذي نقل عنه الخبر مكتوبا بين السّطور محتملا لأن يكون ملحقا بأوّل الخبر وبآخره فذكره النّاسخ في كلا الموضعين .
ومن التّحريف بالزّيادة ما رواه الكافي في 3 من أخبار 11 من أبواب طهارته بلفظ « محمّد بن يحيى باسناده رفعه قال : سئل أبو الحسن عليه السّلام ما حدّ الغايط ؟
قال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الرّيح ولا تستدبرها » .
ورواه التّهذيب أوّلا في 4 من أخبار آداب إحداثه لقول شيخه « ولا يستقبل القبلة » باسناده « عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي - العلاء أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن عليّ عليهما السّلام ما حدّ الغايط - الخ » مثله .
وثانيا في 27 منه لقول شيخه ولا يستقبل الرّيح ببوله فإنّها تعكسه » مثله مع اسقاط ابن أبي عمير من البين ، ورواه الاستبصار في باب استقبال قبلته مثل الأوّل
الأخبار الدخيلة — صفحة 277
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٧