تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ترى ولا بدّ أنّ « ذلك » أوّلا زائد . كما أنّ ما فيهما « فإذا ولد المولود واستهلّ - إلى - على خمسمائة دينار كما ترى فلا يشترط في دية الذّكر والأنثى تولّده وبكائه بل يكفي مجرّد نفخ الرّوح فيه . كما أنّه إذا بيّتوا وقتلوا الصّبيان عليهم القصاص لا الدّية إلّا بتراضي القاتلين والأولياء . وأظنّ أنّ أصل الاختلاف من كتاب يونس وابن فضّال الرّاويين عن الرّضا عليه السّلام كتاب ديات أمير المؤمنين عليه السّلام وكتاب ظريف الرّاوي بإسناده عن الصّادق عليه السّلام كتاب دياته عليه السّلام فإنّ الفقيه إنّما رواه عن الأخير والتّهذيب وإن رواه بالإسنادين إلّا أنّه راجع في نقل المتن كتاب ظريف فقطّ بشهادة موافقة نقل متنه مع متن الفقيه فيفهم أنّ الكافي وإن رواه أيضا بالإسنادين لكن راجع في نقل المتن كتاب الأوّلين . ثمّ من الغريب أنّ الوسائل نقل الخبر في 19 من أبواب ديات أعضائه ، عن الكافي وجعل الفقيه والتّهذيب مثله في المتن . كما أنّ الوافي نقله في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن التّهذيب على ما صرّح به في بيانه وحكم بأنّ متن التّهذيب من المشترك بين الثلاثة إلّا أنّ الكافي زاد قبل « وأفتى » جملة « وذلك ستّة أجزاء من الجنين » . ويشهد لما قلنا من أنّ الكافي روى متنه عن كتاب يونس وابن فضّال ، عن الرّضا عليه السّلام فقط ، أنّ التهذيب روى الخبر بمتن الكافي في أوّل باب حوامله عنهما عنه عليه السّلام فقطّ فقال « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام عليّ أبي الحسن ( ع ) فقال : هو صحيح ، وكان ممّا فيه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل دية الجنين مأة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى أن يكون جنينا - إلى آخر ما مرّ عن الكافي في نقل الخبر - » وممّا ذكرنا ظهر لك أنّه كان على الوافي والوسائل أن ينقلا الخبر تارة بمتن