نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما تكون من جراح الذّكر والأنثى الرّجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .
فرواه الفقيه في أوايل خبر باب دية جوارحه الطّويل باسناده عنه عليه السّلام والتّهذيب في أوايل خبر باب ديات شجاجه الأخير الطّويل بإسناده عنه - وإسناده مثل إسناد الكافي عن الصّادق والرّضا ( ع ) عنه عليه السّلام وإسناد الفقيه عن الصّادق عليه السّلام فقطّ عنه عليه السّلام - مع الاختلاف والزّيادة والنّقصان ففيهما بدل « وذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ - إلى - وإن قتلت امرأة » « وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرّجل يفزع عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك - وفي التّهذيب وهو لا يريد ذلك - فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السّلام عشرين دينارا الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا - وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه - ثمّ للمضعة ستّين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ، ثمّ للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثمّ للجنين أيضا مائة دينار إذ اطرقهم عدوّ فأسقطت النّساء في مثل هذا وأوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهلّ وهو البكاء فبيّتوهم فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذّكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار وليس فيهما ما يأتي من الوافي رأسا .
والأصحّ نقل الكافي فإنّ الظّاهر زيادة ما في الفقيه والتّهذيب من قولهما بعد « عشرين دينارا » « وهو الرّجل - إلى عشرين دينارا » قبل الخمس لأنّ ذلك تكرار بعد قولهما كالكافي وأفتى في منيّ الرّجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء - إلى - وإن أفرغ فيها عشرين دينارا » .
كما أن ما فيها « وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » بين ما فيهما « وللمعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا » و « ثمّ للمضغة ستّين دينارا » إمّا زائد ، أو محرّف عن موضعه .
كما أنّ ما فيهما « وأوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك » كما
الأخبار الدخيلة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٣