تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الحكومة » . فلا بدّ أنّ الأصل في قول التّهذيب « والمأمومة ليس - الخ » « وفي المأمومة ثلث الدّية ليس - الخ » واحتمال الزّيادة في الفقيه بعيد . وامّا أنّ الرّاوي أبو حمزة أو أبان كلّ محتمل والثّاني أقرب . ومن التّحريف بالزّيادة ما رواه التّهذيب في 10 من أخبار باب ديات أعضائه عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في خبر « والدّامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدّية - الخبر » . فإنّ قوله فيه « صلح أو قصاص » زائد بعد تفصيل ذكر بعده بين العمد والخطأ وحكم كلّ منهما ولو لم يكن هو زائدا كان قوله بعد « عمدا » « كان دية أو قصاصا » زائدا لئلّا يحصل تكرار . ومن التّحريف بالزّيادة والنّقصان ما رواه الكافي في باب دية الجنين ، 40 من أبواب دياته على ما في طبعه القديم بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام جعل - دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجراء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ خلق الإنسان من سلالة وهي النّطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزآن ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظما فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللّحم كانت له مائة كاملة ، فإذا - نشأ فيه خلق آخر وهو الرّوح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ ولم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّة أجزاء من - الجثين وأفتى في منيّ الرّجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك