تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ورواه التّهذيب في آخر أخبار باب ديات شجاجه بالإسنادين عن الرّضا عليه السّلام وعن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام بطوله مثل الفقيه . فإنّه لا معنى لقوله في الثّلاثة « تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة » فإنّ العين إنّما تربط بخرقة ، وإنّما البيضة يأخذها رجل ويمشي بها مباعدا عن المصاب حتّى يعلم مقدار بصره كما مرّ في خبر محمّد بن قيس المتقدّم - وفي خبر معاوية بن عمّار في من ذهب بعض بصره « يربط إحدى عينيه ثمّ يقال له : انظر ما دام يدّعى أنّه يبصر موضعها - الخبر » وفي خبر الحسن بن كثير عن أبيه « أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر عليّ عليه السّلام فربطت عينه الصّحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها - الخبر فلا بدّ من وقوع سقط وحصول تحريف ، ومحصّل السّقط معلوم بعد ما مرّ . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه الكافي في 3 من أخبار 74 من أبواب معيشته « عن جميل بن درّاج عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يشتري الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس - ويوكّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكيله قال : لا بأس » ورواه التّهذيب في بيع مضمونه مثله . فإنّه إمّا يكون « قال لا بأس » الأخير زائدا وامّا سقط بعد « قال لا بأس » الأوّل جمله « قلت » كما لا يخفى . ويشهد قول المقنع « وروى لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ويوكّل المشتري بقبضه » للأول . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان وغيرهما ما رواه الفقيه في أوّل باب ما - جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله باسناده « عن إسحاق بن عمّار عن - الصّادق عليه السّلام سأله رجل وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية وإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية » .