تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصّحيحة حتّى لا يبصر بها وينتهى بصره ، ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أصيبت وبين عينه الصّحيحه فيؤدّي بحساب ذلك » . ورواه التّهذيب في 82 من أخبار باب ديات أعضائه وفيه بدل « وبين عينه الصّحيحة » « ومنتهى عينه الصّحيحة » وبدل « لا يبصر بها » « لا يبصرها » . ونقله الوافي والوسائل عن التّهذيب وجعلا الفقيه مثله ، وفيهما سقط في موضعين الأوّل سقط حكم الامتحان فيهما تقدير بصر العين الصّحيحة كما هو معلوم من الخارج ويدلّ عليه ذيل الخبر « ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه » إلى آخره ، فلا بدّ أن نقول إنّه سقط بعد « وينتهى بصره » جملة « ثمّ توثق عينه المصابة فيمشى حتّى لا يبصرها وينتهى بصره » . والثّاني الأصل في لفظ الفقيه « وبين عينه الصّحيحة » ولفظ التّهذيب « ومنتهى عينه الصّحيحة » « وبين منتهى بصر عينه الصّحيحة » . ثمّ الصّحيح نقل التّهذيب « حتّى لا يبصرها » والمراد لا يبصر البيضة وأمّا « لا يبصر بها » يكون معناه توثق عينه حتّى لا يبصر بها وهو شئ لغو فواضح أنّ الموثّقة لا يبصر بها . ومن التّحريف بالنّقصان وغيره ما رواه الكافي في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره 32 من أبواب دياته في خبره التّاسع عن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة وينظر ما ينتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك » . ورواه الفقيه في باب دية جوارح إنسانه عن الطّبيب عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر دياته الطّويل وفيه بدل « ما ينتهى عينه المصابة » « ما منتهى بصر عينه المصابة » .