تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ورواه الفقيه في ما مرّ في سابقه في صدره وذيله مثله ولكنّه بدل قول الكافي في الصدر « ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف كسرها » بقوله « ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها » وقوله فيه « فإن كانت ناقبة » بقوله « فإن كانت نافذة » . ومثله التّهذيب رواه في ما مرّ في سابقه مع التبديلين . فترى أنّ الثّلاثة ذكرت « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب » أوّلا بعد عنوان « الرّصغ » وذكر حكمها وثانيا قبل عنوان الصّدر ، ومن العجب اختلافها في حكمها ففي الأوّل جعلت ديتها مائة دينار وفي الأخير أربعين دينارا فلا بدّ من كون ذكر « وفي الكفّ - إلى - ولا عيب » أحدهما زائدا وكذلك « ذكر دية الموضحة » فيهما أحدهما زائدا وكذلك ذكر « دية نقل عظامها » أحدهما زائدا . وكذلك اختلافها في ذيلها في حكم دية عظامها مع حكمها في صدرها فالكلّ جعلت في الذّيل ديته عشرين دينارا ونصف والكافي جعل في الصّدر ديته خمسين دينارا والفقيه والتّهذيب 178 دينارا ، والكافي جعل دية الثاقبة في الصدر 25 وفي الذّيل 10 . ونقل الوافي الخبر بصدره وذيله مع ما بينهما في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام جاعلا له من المشترك بين الثّلاثة لكن نقل في دية نقل عظامها خمسين دينارا كالكافي ونقل « فإن كانت نافذة » كالفقيه والتّهذيب ، فكأنّه راجع في الأوّل الكافي وإن كان قال في بيانه : إنّه نقل الخبر من التّهذيب . والوسائل نقل صدر الخبر في 11 من أبواب ديات أعضائه وذيله في 12 منها عن الكافي وجعل الفقيه والتّهذيب مثله إلّا في الاسناد وقد عرفت اختلافهما معه في موضعين . ثمّ لا يبعد صحّة ما في الكافي فيهما أمّا الأوّل فلأنّ في الكلّ « نصف دية كسرها » وكسر ذكر قبله كسر مجبور حكم فيه بمائة ونصفه خمسون كما في الكافي ، وامّا ما فيهما فأكثر من كلّه ، وأمّا الثّاني فلأنّ ما فيهما تكرار .