أنّه في الكافي « وفي الكسر لأحد الزّندين » .
وكيف كان فزيادة الفقيه والتّهذيب بلا معنى والصّواب ما في الكافي » .
ومنه بالزّيادة أو النّقصان ما رواه الكافي في 38 من أبواب دياته « عن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن أبي عمر والمتطبّب عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام - في خبر طويل في الدّيات - إلى أن قال - « الأصابع والقصب الّتي في القدم والابهام دية الابهام ثلث دية الرّجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام الّتي تلى القدم خمس دية الابهام ستّة وستّون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار - وفي صدعها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثّاني الّذي فيه الظّفر ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة دينار وثلث دينار ، وفي فكّها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنّه ثلث دية الرّجل » .
ورواه الفقيه في باب دية جوارح إنسانه بالاسناد الأخير فقطّ مع تبديله بابن أبي عمر الطّبيب وليس فيه الجملة الأخيرة « وفي ظفره ثلاثون » - إلى آخره - وأمّا التّهذيب فرواه في 26 من أخبار باب ديات شجاجه مثل الكافي باسناديه والجملة موجوده في مطبوعيه لكن في حاشية طبعه الأوّل أنّ الجملة كانت في نسخة ضرب عليها الخطّ .
فإمّا زيدت في الأوّل فقطّ أو مع الأخير أو سقطت من الوسط فقطّ أو معه .
ونقل الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام الخبر مع الجملة عن الثلاثة ، ومثله الوسائل في باب ديات قدمه ذهولا .
ومن الاختلاف بينهما أنّ في الفقيه والتّهذيب بدل « ثلث دية الرّجل » « ثلث دية الرّجلين » ويشهد له العدد الّذي بعده .
وفيهما بدل « ودية كسر قصبة الابهام » « ودية كسر الابهام القصبة »
الأخبار الدخيلة — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٩