والسّياق يشهد للأوّل .
وفيهما قدّم جملة « وفي صدعها - الخ » وجملة « وفي موضحتها - الخ » .
على جملة « وفي نقل عظامها - الخ » .
وانّ فيهما بدل « وفي صدعها » و « وفي فكّها » « وفي صدعه » و « وفي فكّه » ويشهد لهما السّياق .
وانّ في الفقيه في حكم صدع قصبة الابهام الّتي تلي القدم بدل « وثلثا دينار » و « ثلث دينار » .
ولم يشر الوافي والوسائل إلى هذه الاختلافات والأوّل نقله عن التّهذيب كما صرّح به في بيانه وجعل الآخرين مثله والثّاني نقله عن الكافي وجعل الآخرين مثله .
وكيف كان فتعليل الجملة أيضا غلط فليس ثلاثون ثلث دية الرّجل فديتها خمسمائة .
ومن التّحريف بالزّيادة وغيرها ما رواه الكافي في الخبر المتقدم بعد عنوان « الرّصغ » وبيان حكمه « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وان فكّ الكفّ فديته ثلث دية اليد مائة دينار - وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها ان لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » .
وقال - بعد كلام كثير في حكم الأصابع والابهام ومفاصلها وأظفارها قبل عنوان الصدر - « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرء ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار » .
الأخبار الدخيلة — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٠