تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدّينار ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين الدّينار » . ورواه الكافي في الأصحّ في 38 من أبواب دياته وإن جعلته النّسخة - أي من طبعه القديم - في 39 منها - ورواه التّهذيب في 26 من أخبار باب ديات شجاجه عن أبي عمرو المتطبّب عنه عليه السّلام وليس فيهما بعد « وإن سقطت بعد وهي سوداء » قوله « فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء » فإمّا سقط ما ذكرنا من البين بتجاوز نظرهما من « وهي سوداء » الأوّل إلى الثّاني وإمّا زيد في الفقيه . والوافي نقله في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام ، وجعل الفقيه مثل الكافي ومثله الوسائل نقله في باب ديات أسنانه ، وجعله مثلهما في النّقص ، وانّما في الطّبع الجديد منه زاد الزّيادة وجعلها بين قوسين ، ولا بدّ أنّ المصحّح زادها من الفقيه . ومن التّحريف بهما ما في 11 من أبواب ديات أعضاء الوسائل نقلا عن الكافي « وفي السّاعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كسرت قصبتا السّاعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي الكسر لاحد الزّندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار » . قال : ورواه الصّدوق والشّيخ إلّا أنّهما قالا في أوّله : « في السّاعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النّفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من السّاعد فديته خمس دية اليد مائة دينار » قال : وزاد الصّدوق « وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزّندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار » . أقول : أمّا ما قاله من اختلاف الكافي مع الفقيه والتّهذيب في صدر الخبر فخلافي ، فالوافي نقل الخبر في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام ، وجعل الكافي مثلهما أيضا في صدر الخبر .