فرواه التّهذيب في 25 من باب زيادات ميراثه عن كتاب عليّ بن الحسن بن فضّال باسناده « عن أبي العبّاس فضل البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له هل للنّساء قود أو عفو قال : لا وذلك للعصبة - ثمّ قال : قال عليّ بن الحسن :
هذا خلاف ما عليه أصحابنا » .
ولا ريب أنّ الأصل واحد فإمّا سقط من الأولى جملة « وذلك للعصبة » وإمّا زيد في الأخير والظّاهر الأوّل ، وأمّا اختلافهما الآخر فلفظى .
ومن التّحريف للسّقط ما رواه الكافي في 3 من أخبار باب وقت فجره 7 من أبواب صلاته والتّهذيب في 69 من أخبار باب أوقات صلاته « عن عليّ بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الصّبح هو الّذي إذا رأيته معترضا كأنّه بياض سورا » .
فإنّ الأصل فيه ما رواه الفقيه في أوّل باب معرفة الصّبح « الفجر هو الّذي إذا رأيته كان معترضا كأنّه بياض نهر سورا » .
فسقط منهما « كان » قبل « معترضا » و « نهر » قبل « سورا » وأمّا الصّبح والفجر فاختلافهما لفظيّ وإن كان الثّاني أنسب .
ورواه الاستبصار في 8 من باب وقت صلوه فجره على ما في نسخة خطّيّة معتبرة هكذا « الصّبح هو الّذي إذا رأيته يعترض كأنّه بياض سوراء » وأمّا ما في طبع الآخونديّ « مثل نهر سوراء » فالظّاهر كونه من زيادات المحشّين خلط بالمتن .
ورواه الكافي في 2 من باب الفجر ما هو » 16 من أبواب صومه بلفظ « الفجر هو الّذي إذا رأيته معترضا كأنّه بياض سوراء » وأسقط من سنده « عن ابن أبي عمير » قبل « عن عليّ بن عطيّة » وقد أثبته أوّلا ولكن رواه التهذيب في 4 من باب علامة وقت فرض صيامه عن الكافي مع إثبات ابن أبي عمير وبلفظ « كأنّه بياض نهر سوراء » .
ومن التّحريف بالزّيادة والنّقصان ما رواه الفقيه في باب دية جوارح الإنسان « عن ابن أبي عمر الطّبيب قال : عرضت هذه الرّواية على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : نعم هي حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عمّاله بذلك - إلى أن قال - فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون دينارا
الأخبار الدخيلة — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٦