تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فرواه الفقيه في 12 من أخبار باب تحريم الدّماء والتّهذيب في 31 من أخبار باب القضايا في الدّيات وزادا بين قوله فيه « يخاف أن يعلموا بذلك » وقوله « قال فلينظر إلى الدّية » قوله : « قال فليتزوّج إليهم امرأة قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك » فلا بدّ أنّه جاوز نظره من « يخاف » الأوّل مع ملحقه إلى « يخاف » الثّاني مع ملحقه . وفيهما أيضا بدل « عيسى الضّرير » « عيسى الضّعيف » وما فيهما هو الصّحيح فرواه الكافي نفسه في أوّل 17 من أبواب دياته بلفظ « عيسى الضّعيف » لكن فيه ، السّقط أيضا » . وأمّا احتمال الزّيادة فيهما فبعيد من حيث اللّفظ حيث إنّ السّقط يقع كثيرا دون الزّيادة لكن ليس ببعيد من حيث المعنى حيث إنّه أيّ أثر في تزوّجه إليهم في ذنبه مع خوفه أن تطلعهم فيقتلوه دون أن يعفوا عنه . ثمّ الرّاوي عن عيسى في بابي الكافي وفي التّهذيب « حسين بن أحمد - المنقريّ » وتبديل الفقيه له « بمحسن بن أحمد تحريف » . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقص ما رواه الكافي في 34 من أبواب دياته حسنا « عن محمّد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام في رجل فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثمّ قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يتقصّ منه » . ورواه الفقيه في 5 من أخبار باب ما يجب فيه الدّية والتّهذيب في 33 من باب ديات أعضائه وفيهما « وقطع أنفه واذنيه » فإمّا سقط من الأوّل « أنفه و » وإمّا زيدا في الأخيرين . ومنه ما رواه الكافي في 5 من أخبار 47 من أبواب دياته والتّهذيب في 7 من أخبار باب القضاء في اختلاف الأولياء والاستبصار في أوّل باب أنّه ليس للنّساء عفو ولا قود كلاهما عن الكافي باسناده « عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للنّساء عفو ولا قود » .