من النّسخة حيث إنّهما نقلاها عن الكافي معها .
ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه الكافي في 17 من أخبار باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ 45 من أبواب حدوده « عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حدّ الحرّ ثمانين أدّى من مكاتبته شيئا أو لم يؤدّه - الخبر » .
ورواه الفقيه في 19 من أخبار باب حدّ قذفه « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئل عليّ عليه السّلام عن مكاتب افترى - الخ » فإمّا سقط « عليّ عليه السّلام » من الكافي وإمّا زيد في الفقيه ، والظّاهر الأوّل لأنّ السّقط يقع كثيرا دون الزّيادة .
ونقله الوسائل عن الكافي وجعل الفقيه مثل الكافي وهو وهم .
ومن التّحريف بالنّقصان ما في الفقيه في 13 من أخبار حدّ قذفه « وفي رواية يونس بن عبد الرّحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية وعلى غير البالغ حدّ الأدب » .
فسقط منه بعد « أو مسلم » « أو كافر » كما يقتضيه الكلام والمقام ويشهد له رواية التّهذيب له في 108 من باب الحدّ في فريته والاستبصار في آخر باب من قذف صبيّا .
ونقله الوافي والوسائل عن الفقيه مثل التّهذيبين وهما وكيف كان فالخبر من حيث اشتماله على كون قذف الصغير كالكبير ، وقذف الكافر كالمسلم ، وقذف المملوك كالحرّ شاذّ فالصّحيح أنّ في قذفهم التعزير .
ومن التّحريف بالزّيادة ما رواه الكافي في آخر الباب 55 من حدوده « عن عمّار السّاباطيّ قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لو أنّ رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعنى الزّنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمّه فعفا آحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له ، فقال : أليس أمّه هي امّ الّذي عفا ، قلت : نعم ، ثمّ قال : إنّ العفو إليهما جميعا إذا كانت امّهما ميتة
الأخبار الدخيلة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥١