كما أنّ الظّاهر أصحّيّة متن التّهذيب ففيه « عن رجل غشيه رجل على دابّة فأراد أن يطأه فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فطرحته - الخ » .
ونقله الوسائل عن التّهذيب وجعل الفقيه مثله متنا وهو كما ترى .
ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه التّهذيب في 58 من أخبار باب القود بين رجاله ونسائه ، والاستبصار في آخر باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد « عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار .
فرواه الكافي في 11 من أخبار الباب 24 من أبواب دياته عنه عن الحلبيّ عنه عليه السّلام ومثله الفقيه ففي 21 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي أو العبد « وروى عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » فإمّا زيد الحلبيّ في الأخيرين واما نقص من الأوّلين والظّاهر الثّاني .
ومنه ما رواه الفقيه في 20 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جناية تحيط بقيمته ، قيل فإن جرح رجلا في أوّل النّهار وجرح آخر في آخر النّهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير » .
ورواه التّهذيب في 72 من أخبار باب قوده والاستبصار في 2 من باب العبد يقتل جماعة أحرار ، وفيهما بعد « الوالي في المجروح الأوّل » « قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير » فإمّا زيد في الأوّل وإمّا نقص من الأخيرين ، والظّاهر الثّاني .
ووهم الوسائل فنقله عن الأخيرين ، وجعل الأوّل مثلهما .
ومن الأخبار الّتي وقع فيها التّحريف بالنّقص ما رواه الكافي في 8 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي 26 من دياته « عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر عليه السّلام في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا اخذ أسلم قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم قال : يدفع
الأخبار الدخيلة — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٨