إلى أولياء المقتول هو وماله » .
فسقط منه بعد « إلى أولياء المقتول » « فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقّوا وإن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » .
كما رواه الفقيه في 4 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي والتّهذيب في 47 من أخبار باب قوده عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام . وزاد الثّاني ، وعن عبد - اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لكن في التّهذيب بدل « مال عين له » « عين مال قال » .
فلا بدّ أنّ الكافي جاوز نظره من « إلى أولياء المقتول » الأوّل إلى الثّاني فأسقط ما بينهما .
وتوهّم الوافي والوسائل في 49 من أبواب قصاصه فنقلاه عن الكافي مثل الفقيه والتّهذيب ولابدّ أنّهما راجعا متن أحدهما وتوهّما كون الكافي مثله .
يشهد لما قلنا : إنّ الوسائل نقل الخبر في 17 من أبواب دياته عن الكافي كما نقلناه .
ومنه بالزّيادة ما رواه التّهذيب في 115 من أخبار باب بيّناته « عن موسى ابن إسماعيل عن أبيه قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام قال : كان علىّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النّساء في الحدود ولا قوده » .
فإنّ قوله فيه « عن عليّ عليه السّلام » زائد كما يدلّ عليه المعنى ، ويشهد له رواية الاستبصار له في 10 من أخبار باب ما يجوز شهادة النّساء فيه فليس فيها .
وفي 12 من أخبار باب القضاء في قتيل زحامه ، والاستبصار في 3 من باب المقتول يوجد في قبيله « عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين - عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية انّهم ما قتلوه » .
فإنّ الظّاهر زيادة « ما » في « ما قتلوه » لأن البيّنة إنّما يكون على الإثبات
الأخبار الدخيلة — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٩