تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ومن التّحريف لحصول نقص ما رواه الكافي في 10 من أخبار 20 من أبواب دياته ، والفقيه في 3 من أخبار باب جراحاته ، والاستبصار في 4 من باب حكم الرّجل إذا قتل امرأة « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت له : رجل قتل امرأة فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلّا قبلوا الدّية » . فإنّ الأصل في قوله « قبلوا الدّية » « قبلوا نصف الدّية » كما رواه التّهذيب في 6 من أخبار « باب القود بين الرّجال والنّساء » . ونقله الوافي عن الكلّ بلفظ « قبلوا نصف الدّية » ولابدّ أنّه راجع متن التّهذيب فتوهّم كون الباقي مثله ونقله الوسائل عن الجميع بلفظ « قبلوا الدّية » ولابدّ أنّه راجع متن أحد الثّلاثة ، وجعل الباقي مثله . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه الفقيه في 3 من أخبار باب ارتداده عن حمّاد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطّعام والشّراب إلّا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثّياب وتضرب على الصّلوات » . ورواه التّهذيب في 26 من أخبار حدّ مرتدّه والاستبصار في 6 من أخبار حدّ مرتدّه عن حمّاد عنه عليه السّلام بدون توسّط الحلبيّ فإمّا زيد الحلبيّ في الأوّل وإمّا سقط من الأخيرين ، وهما نقلاه من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب والأوّل من كتاب سعد أو الحميريّ فالظّاهر أنّ الأصل في ذلك المنقول عنه . وما رواه الفقيه أيضا في 10 من أخبار باب من لا دية له « عن معلّى أبي - عثمان عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطاهء وخشي ذلك منها فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره فقال ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه وهي الجبار » . ورواه التّهذيب في 10 من باب ضمان نفوسه عن المعلّى عن أبي بصير عنه عليه السلام . فإمّا نقص من الأوّل وإمّا زيد في الثّاني والظّاهر الأوّل لكثرة رواية المعلّى عن أبي بصير وقلّة رواية المعلّى عن الصّادق عليه السّلام بلا واسطة .