إن كان وطأها جلد الحدّ وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحدّ وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ » .
ورواه الفقيه في 31 من أخبار باب حدّ سرقته وفيه بدل « وعليها هي إن كان » « ولا عليها هي وإن كان » وهما محرّفان لا سيما الثّاني .
والصّواب رواية التّهذيب له في 64 من أخبار باب الحدّ في سرقته ففيه بدل ما مرّ عن الكافي « وهي إن كان » على ما في طبع الآخونديّ وصدّقه الوافي فإنّ المعنى عليه لا غبار عليه بخلاف نقل الكافي ونقل الفقيه .
وأمّا طبع التّهذيب القديم فزاد فوق « وهي » عليها فالظّاهر كونه من زيادات المحشّين أخذا من الكافي .
ووهم الوافي فنقل المتن عن التّهذيب وظنّ كون الكافي والفقيه مثله فنسب ذاك المتن إلى الثّلاثة ، ووهم الوسائل فنقل المتن عن الكافي وظنّ كون الفقيه والتّهذيب مثله فنسب ذاك المتن إلى الثّلاثة .
ثمّ كون الرّاوي « طريف بن سنان » لا ريب فيه في نقل الفقيه وأمّا في نقل الكافي والتّهذيب فجعله الوافي وجامع الرّواة كذلك وجعله الوسائل معاوية بن طريف بن سنان والصّواب كون معاوية راوي طريف .
ثمّ في مطبوعي التّهذيب « عن حنان بن معاوية عن طريف » ونقله الجامع والوافي « عن حنان بن معاوية ، عن طريف » وهو الصّواب .
هذا وفي مطبوع الكافي القديم ومطبوع المرآة القديم « عن معاوية بن طريف عن سفيان الثّوريّ » وما فيهما تصحيف قطعا .
ومن التّحريف بالنّقصان ما رواه التّهذيب في 9 من أخبار باب عقود بيعه والاستبصار في 2 من باب الرّجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بايعه « عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثّمن قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما »
الأخبار الدخيلة — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٥