تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللّذان قدأ ملكا ولم يدخل بها » . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه التّهذيب في 36 من أخبار حدود زناه « عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السّلام يسأله عن الرّجل يزني بالمرأة اليهوديّة والنّصرانيّة فكتب - عليه السّلام إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا » . فإمّا « والنّصرانيّة » في السّؤال زائدة وإمّا سقط في الجواب بعد « وأمّا اليهوديّة » « أو النّصرانيّة » ثمّ إنّ الفقيه لا يعمل بمثله حيث روى في 38 من أخبار باب ما يجب به التّعزير والحدّ خبر أبي البختريّ عن جعفر عن آبائه في رجم من زنى بجارية امرأته وقال : لا يعمل به بل بخبر محمّد بن مسلم المشتمل على أنّه لا يكون الرّجم إلّا على من عنده امرأة مسلمة حرّة وزنى بامرأة مسلمة حرّة ولكن الشّيخ عمل بهما وأوّل خبر محمّد بن مسلم بالتكلّف . ومن التّحريف بالسّقط أو غيره ما رواه التّهذيب في 105 من أخبار حدود زناه « عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الفرج والوجه ويضرب بين الضّربين » . فإنّه لو كان المراد بالحدّ فيه حدّ الزّنى كما رواه فيه لا بدّ أنّ فيه سقطا بعد « والوجه » بأن يكون الأصل « ويضرب أشدّ الضّرب والمفتري يضرب بين الضّربين » فروى الكافي في 2 من أخبار باب صفة حدّ الزّنى 6 من حدوده « عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزّاني كيف يجلد قال : أشدّ الجلد ، قلت فمن فوق ثيابه قال : بل تخلع ثيابه قلت فالمفتري قال : يضرب بين الضّربين جسده كلّه فوق ثيابه » . ومن التّحريف بالزّيادة وغيرها ما رواه الكافي في أوّل باب حدّ من سرق حرّا فباعه « عن طريف بن سنان الثّوريّ قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن رجل سرق حرّة فباعها قال : فقال فيها أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق تقطع يده والثّانية