تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
امرأة مسلمة نفسها » وقد أسقط « مسلمة » ومثله الوافي جعلها مثل الكافي . وأسقط الكلمة ، ووجه إسقاطهما لها عدم الدّقّة في متن الثّاني ظنّا كونه مثل الأوّل . وليس فيها زيادة قال « محصنا كان أو غير محصن » وانّما جاوز نظره من « يقتل » في هذا إلى « يقتل » في خبر بريد الّذي رواه بعده فزاد ما بعد « يقتل » الثّاني بعد « يقتل » الأوّل والوافي هنا لم ينقل زيادة . ومن التّحريف بالسّقط ما رواه الفقيه في باب ما يجب به التعزير والحدّ في خبره 56 والتّهذيب في 42 من حدوده زناه « عن محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة » . ورواه العلل في بابه 285 من جزئه الثّاني وفيه « قال لا يحصن بالأمّة » والأصل « قال : لا ؛ ولا يحصن بالأمة » فسقط من الأوّلين بشهادة الأخير بعد « ولا » « يحصن » وسقط من الأخير بعد « لا » « ولا » . والأخبار في إحصان الأمة وعدمه مختلفة ذهب الكلينيّ إلى الإحصان بها والصّدوق إلى عدمه . ومن التّحريف بالنّقصان ظاهرا ما رواه الفقيه في 10 من أخبار باب ما يجب به التعزير والحدّ والرّجم ، والتّهذيب في 14 من أخبار باب حدود زناه ، والاستبصار في 5 من أخبار الباب الأوّل من حدوده « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد - اللّه عليه السّلام قال : في الشّيخ والشّيخة جلد مائة والرّجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة » . فكيف ذكر الشّيخ والشّيخة ولو لم يكن لهما زوجة وزوج وجعل فيهما الجلد والرّجم وذكر حكم البكرين ولم يذكر حكم المحصن ، فالظّاهر أنّ الأصل في قوله والرّجم « والمحصن الرّجم » فيكون استوفى الأقسام ويكون الكلام على التّمام . ويشهد لما قلنا ما رواه الكافي في آخر باب الرّجم والجلد 2 من حدوده حسنا « عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشّيخ والشّيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرّجم وقضى في البكر والبكرة
الأخبار الدخيلة — صفحة 243 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )