تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أرحامه يكون الإرث لمعتقه وامّا من اشترى للعتق أي الانعتاق إذا مات يكون إرثه لورثة نفسه . وبالجملة الخبر كما تراه لفظا ومعنى ، وحمله على التّقيّة إنّما يرفع إشكال جمعه بين الامّ والأخت في الإرث لا غيره . ومن التّحريف بالنقيصة أو غيرها ما رواه الكافي في أوّل باب ميراث ابن ملاعنته 52 من أبواب مواريثه بإسناده « عن يونس عن سيف بن عميرة ، عن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللّه » . ورواه في 7 من أخباره باسناده عن ابن أبي عمير ، عن سيف عنه ولا وجه لجعله خبرين بتعدّد الرّاوي عن الرّاوي وتفريقه بينهما وكان عليه أن يذكر تعدّد اسناده إلى سيف راويه كما يفعل كثيرا . واقتصر التّهذيب في روايته في أوّل ميراث ابن ملاعتنه بالاسناد الثّانى فإن كان تعدّد الاسناد إلى الرّاوي سببا لتعدّد الخبر فليجعل رواية الفقيه له في 6 من أخبار ميراث ابن ملاعنته باسناده إلى منصور بن حازم واسناده إليه « محمّد بن عبد الحميد عن سيف عنه » خبرا آخر . وكيف كان فالخبر بإطلاقه ليس بصحيح ، فإن كان لابن الملاعنته إخوة من أبيه فقط لا يرثونه أبدا حتّى لو أقرّبه الأب بعد الملاعنة وإن كان له إخوة من أبيه وأمّه يرثونه لكن لا على سهام اللّه بين الإخوة للأبوين بكونهم لو اجتمعوه مع الإخوة للامّ يكون الثّلث للإخوة للامّ والباقي لهم بل هنا يكونون على السّواء ، لا لغاء ابوّتهم فالكلّ إخوة للامّ . ولذا قال الفقيه بعد روايته « يعني إخوة لامّ ، أو لأب وأمّ ، فأمّا الإخوة - للأب فلا يرثونه » والإخوة للأب والامّ إنّما يرثونه من جهة الامّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للامّ سواء . قلت : ما ذكره صحيح لكن هو شيء قاله من الخارج ، والخبر لا يفيده بلفظه