رجل وترك أباه وهو مملوك أو أمّه وهي مملوكة والميّت حرّ يشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورّث الباقي من المال » .
فسقط منه بعد « أو أمّه وهي مملوكة » « أو أخاه أو أخته وترك مالا » كما رواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ عن كتاب عليّ بن فضّال .
والأصل في الاسقاط أحمد الأشعريّ حيث إنّ التّهذيب نقل الأوّل عن كتابه وقد وقع أيضا في طريق الكافي ويشهد للاسقاط أيضا قوله « أو قرابته » دون « أو أمه » كما لا يخفى .
ورواه الاستبصار في 7 من أخبار باب من خلف وارثا مملوكا عن كتاب أحمد الأشعري ناقصا وفي 8 عن كتاب عليّ بن فضّال تامّا مثل التّهذيب .
وأغرب الوسائل فنقله عن الكافي والتّهذيبين بالاسناد الأوّل مع الزّيادة ، ونقله عن التّهذيبين بالاسناد الأخير مع الزّيادة ، وجعله خبرا آخر ، وفرّق بينهما ، نقل الأوّل في 3 من أخبار بابه العشرين من كتاب إرثه والثاني في 9 منه مع وضوح اتّحادهما بعد نقله لهما بمتن واحد وإن كان وهما .
فإن رأى أنّ الشّيخ جعله في كتابيه خبرين فإنّه نقلهما بزيادة ونقيصة مع أنّه أيضا بلا وجه بعد معلوميّة كون الأصل واحدا .
ومن التّحريف بالنّقيصة ما رواه الكافي في 6 من أخبار باب ميراث مماليكه ، 42 من أبواب مواريثه « عن عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمّا مملوكة وأختا مملوكة ، قال تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال ليس لهم ذلك وتقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت أرأيت لو انّهما اشتريا ، ثمّ أعتقا ، ثمّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي ابنهما لأنّهما اشتريا من مال الابن » .
ورواه التّهذيب في 3 من أخبار باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، والاستبصار في 3 من أخبار باب من خلّف وارثا مملوكا لكن في مطبوعهما الجديد
الأخبار الدخيلة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٧