تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فإمّا فيه سقط ونقيصة والأصل « وله إخوة من الأب والأمّ قسّم ماله بينهم على سهام اللّه الّتي بيّنها للإخوة للامّ » وإمّا يكون قوله فيه « وله إخوة » محرّف « وله ولد » بمعنى أنّ ولد ابن الملاعنة كولد غيره يكون للذّكر منهم حظّ الاثنين . والثاني أقرب وأنسب . قال الفضل بن شاذان على ما في آخر باب الكافي ذاك في تفصيل ميراثه « فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام اللّه » - وكأنّ كلامه هذا مأخوذ من هذا الخبر . ومن التّحريف بالنّقيصة وغيرها ما رواه الكافي والتّهذيب في 3 من أخبار باب ميراث ابن ملاعنتهما « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللّعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ ، وإن أبى لاعن ولا تحلّ له أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » . فإنّ كون قوله « وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ » بين قوله « وإن أبى لاعن ولا تحلّ له أبدا » وقوله « وإن مات ، ولده ورثه أخواله » بلا مناسبة كما أنّ فصل ذينك القولين بشيء آخر بلا وجه . والظّاهر أنّه كان في آخر الخبر بعد « ولم يرثه الأب » مع سقط والأصل « وان قذف رجل امرأته بدون لعان كان عليه الحدّ » فحرّف عن موضعه وسقطت منه جملة « بدون لعان » . ومن التّحريف لحصول السّقط والزّيادة ما رواه الكافي في باب ميراث الغرقى 35 من مواريثه في خبره الرّابع « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرّجل من المرأة والمرأة من الرّجل ، قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ، قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا
الأخبار الدخيلة — صفحة 240 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )