الآخوندى روياه مثل لفظ الكافي إلّا أنّ الثّاني سقط منه « وأختا مملوكة » .
وفي مطبوع التّهذيب القديم « قال : كان يرثهما موالي أبيهما لأنّهما اشتريا من مال الأب » بدل « قال يرثهما موالي ابنهما - الخ » والباقي مثله .
وفي خطّيّة من الاستبصار بدل « قلت أرأيت - الخ » « قلت أرأيت لو أنّهما اشتريتا ثمّ أعتقتا ، ثمّ ورثتا من كان يرثهما فقال : يرثهما موالي أبيهما لأنّهما اشتريتا من مال الأب » .
ونقله الوافي عن التّهذيبين مثل الكافي كما نقلنا ونقله الوسائل عن الجميع بلفظ « موالى أبيهما » وعن الاستبصار « من مال الأب » بدل ما في الكافي والتّهذيب « من مال الابن » .
وكيف كان فقوله في الكافي والتّهذيب باتّفاق النّسخ واتّفاق نقل الوسائل ، والوافي « لو أنّهما اشتريا » و « لأنّهما اشتريا » محرّف « لو أنّهما اشتريتا » و « لأنّهما اشتريتا » وقوله فيهما « ثمّ أعتقا ، ثمّ ورثاه » محرّف « ثمّ أعتقتا ثمّ ورّثتا » كما لا يخفى فسقط تاء التأنيث من المواضع الأربعة فيهما .
بل ومثلهما الاستبصار على نقل المطبوع المعتبر ونقل الوافي والوسائل والظّاهر كون ما في الخطّيّة من تصحيح المصحّحين .
هذا ما يرد على لفظ الخبر ، ويرد على معناه أمور : الأوّل جمعه بين الامّ والأخت في الإرث وعندنا مع الامّ لا ترث الأخت وقول الوافي الواو في « وأختا » بمعنى « أو » يمنعه قوله في الخبر « تشتريان » و « تعتقان » و « تورثان » و « تقوّمان » وباقي التثنيات - إلى آخر الخبر وتأويل الوسائل لها ليس على القواعد .
والثّاني جعل الميّت ابن الامّ والأخت أو أباهما ثمّ كان عليه أن بذكر بعد قوله « عن رجل مات » « وكان معتقا » حتّى يصحّ ذكر الموالي له .
والثّالث قوله « يرثهما - إلى - لأنّهما اشتريا من مال الابن - أو الأب » فانّ مملوكا اشترى من مال أحد لتملكه يكون ميراثه لمن اشترى له إذا كان حيّا ، ولورثته إذا لم يكن حيّا ، وإن كان من اشترى له معتقا ومات ولم يكن له ورثة من
الأخبار الدخيلة — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٨