خطأ » كلمة « فيرثه » جواب الشّرط .
بشهادة ما رواه الفقيه في 2 من أخبار باب ميراث قاتله والتّهذيب في 10 من أخبار باب ميراث قاتله « عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام إذا قتل الرّجل امّه خطأ ورثها ، وإن قتلها عمدا لم يرثها » .
وما رواه الثّاني في 11 من ذاك الباب « عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » والأصل في الأخبار أن لا تختلف وعلى ما قلنا من سقوط كلمة « فيرثه » من آخر الخبر ينطبق معهما ويكون بمضمونهما في التفصيل في الإرث وعدمه بين الخطاء والعمد ، ووقوع سقوط كلمات وجملات في أخبار كثير فضلا عن سقوط كلمة واحدة كما عرفت في مطاوي هذا الكتاب .
وأمّا قول التّهذيب بعد نقل خبري محمّد بن قيس وعبد اللّه بن سنان - المتقدّمين :
« وأمّا خبر فضيل - ونقله - فخبر مقطوع الإسناد مع أنّ شيخنا المفيد احتمل أن يكون المراد به أنّه لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله خطأ من ديته ويرث ممّا عدا الدّية والمتعمّد لا يرثه لا من الدّية ، ولا من غيرها ، وكان بهذا التأويل يجمع بينه وبين الخبرين ، وهو وجه قريب » فهو كما ترى في مقامين في طعنه في سنده وفي تأويله .
أمّا الأوّل فقد عرفت أنّه روى بطريق آخر وهو صحيح السّند وقد غفل عن نقله هنا والجواب عنه ، وأمّا الثّاني فلعدم صحّة تأويله فمعنى « أنّه لا يرثه ولو خطاء » أنّ القتل يمنع من الإرث ولو كان غير عمد . وانّما الوجه في الجمع ما قلناه من سقوط كلمة « فيرثه » .
ومن التّحريف بالنّقيصة ما رواه الكافي في 3 من أخبار باب ميراث مماليكه 42 من أبواب مواريثه والتّهذيب في 7 من أخبار باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات
الأخبار الدخيلة — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٦