تضمّن أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى أو قال يصير معنى عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال إنّ أبا جعفر عليه السّلام قال ، مع أنّ مراد من أخذ الخبر عن كتابه أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال .
وهذا أيضا هو الوجه في إضمار بعض الأخبار ككثير من أخبار سماعة فلا بدّ أنّ في الأصل الّذي أخذوا عنه خبرا بلفظ « عن سماعة قال : سألته » كان قبل ذلك الخبر خبر بلفظ « عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام » ، فأضمر في ما بعد وكان على النّاقل إمّا تفسير الضمير وإمّا الإتيان بالظّاهر .
هذا ونقل الوسائل خبر العنوان في باب أنّ القاتل خطأ لا يمنع من الميراث وجعله بطرقه الأربعة بلفظ « عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال » مع أنّه ليس واحد منها كما قال ، أمّا الأوّل فقد عرفت أنّه « عن أبي جعفر عليه السّلام قال » .
وأمّا الثّاني والثّالث فبلفظ « عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال » بدون « أمير المؤمنين عليه السّلام » وأمّا الرّابع فبلفظ « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » .
ومن التّحريف بالسّقط وغيره ما رواه الكافي في 7 من أخبار باب ميراث قاتله 37 من مواريثه « عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرّجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ » ورواه التّهذيب في 12 من أخبار باب ميراث قاتله .
ورواه الأوّل في آخر باب الرّجل يقتل ابنه 19 من دياته عن العلاء بن فضيل عنه عليه السّلام هكذا : « لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله وإن كان خطأ » ورواه التّهذيب في 18 من أخبار باب قتل السّيّد عبده .
فإنّ الظّاهر أنّ الأصل فيهما واحد ، وأنّ الأصل في قوله « عن العلاء بن فضيل » في هذا إمّا « عن العلاء ، عن فضيل » فحرّف لفظ « عن » بلفظ « بن » وإمّا « عن العلاء بن فضيل ، عن أبيه » فسقطت كلمة « عن أبيه » بعده .
وكيف كان ففي الخبر باسناديه سقط في آخره فسقط بعد قوله « وإن كان
الأخبار الدخيلة — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٥