خطأ ورثها وإن قتلها عمدا لم يرثها » .
ونقله في 2 من أخبار باب الرّجل يقتل ابنه أو أباه أو امّه هكذا « وروى محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في رجل قتل امّه قال : إذا كان خطأ فإنّ له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها عمدا فلا يرث منها شيئا » .
ورواه التّهذيب في 17 من أخبار « باب قتل السّيّد عبده » « عن كتاب الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس » مثل الثّاني .
فسقط من الجميع بعد « عن أبي جعفر عليه السّلام » « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » .
بشهادة رواية التّهذيب له في 10 من أخبار « باب ميراث قاتله » « عن كتاب عليّ بن فضّال باسناده ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل امّه قال : إن كان خطأ فله ميراثه ، وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها » .
وقلنا بالسّقط في تلك الثّلاثة دون الزّيادة في هذا الواحد لأنّ السّقط يقع كثيرا دون الزّيادة .
ولأنّ كتاب محمّد بن قيس كما قالوا في ترجمته في الفهرستات كتاب في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فلا بدّ من ذكره عليه السّلام في كلّ خبر .
ولم ينحصر سقط جملة « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » بهذا الخبر بل وقع كذلك في كثير منها ومرّ بعضها في الكتاب .
والظّاهر أنّ منشأ ذلك أنّ من أخذ المشايخ الثّلاثة خبرا عن محمّد بن قيس عن كتابه كان في كتابه قبل خبر أخذوه خبر أو أكثر فيه « عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال - قضى أمير المؤمنين عليه السّلام - أو قال أمير المؤمنين عليه السّلام » ثمّ قال بعده « عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال » والمراد بقوله « إنّه قال » أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام قال ، بارجاع الضمير في « إنّه » إليه عليه السّلام لذكره قبلا كما هو تعبير الخبر الثاني من الفقيه والأوّل من التّهذيب ، فنقلوه كما وجدوه لكن كان عليهم أن يفسّروا الضمير أو يأتون بالاسم الظّاهر لئلّا يلتبس الأمر فمع عدم ذكر خبر قبله
الأخبار الدخيلة — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٤