تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
من أخبار باب صيده « عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تأكلوا اللّحوم الجلّالة وان أصابك من عرقها فاغسله » . ففيه سقط فرواه الكافي في أوّل 6 من أبواب أطعمته والاستبصار في أوّل 9 من باب صيده عن هشام عن أبي حمزة عنه عليه السّلام . وخلط الوافي والوسائل فنقله الأوّل عن الجميع ، عن هشام ، عن أبي حمزة عنه عليه السّلام ، ونقله الثاني عن الجميع عن هشام عنه عليه السّلام . وجعله الشّهيد الثّاني أيضا خبر هشام عنه عليه السّلام ووصفه بالحسن مع أنّه لو كان عليّ بن الحكم الواقع واحدا فالخبر صحيح لتوثيق الفهرست له وإلّا فليس بحسن أيضا . وفي الكافي والاستبصار « لحوم » بدون لام وأمّا ما في التهذيب « اللّحوم » مع اللّام فلا يصحّ إلّا بنوع تجوّز بأن يراد باللّحوم صاحبها . وبالزّيادة ما رواه الكافي في آخر 14 من أبواب أطعمته « عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والكلب يقع في السّمن والزّيت ثمّ يخرج منه حيّا ، فقال : لا بأس بأكله » . فقوله « والكلب » زائد لأنّ الكلب حيّه أيضا نجس كميتته وقد رواه التّهذيب في 97 من أخبار باب ذبايحه عن كتاب الحسين بن سعيد بدونه ، ففيه « عن الفأرة تقع في السّمن والزّيت - الخ » مثله . ومن التّحريف بالزّيادة ما في الفقيه في مطبوع الآخونديّ والغفاريّ في باب حدّ شرب خمره بعد خبره الثّالث « وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إليّ اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النّار أو غلي من غير أن تمسّه النّار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر ولا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فإن نشّ من غير أن تمسّه النّار فدعه حتّى يصير خلّا من ذاته من غير أن تلقى فيه شيئا فإذا صار خلّا من ذاته حلّ أكله ، فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقى فيه ملحا أو غيره وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر في إناء و