قال : لا ، ينفق عليها من مالها » .
فسقط منه قبل « المتوفّى عنها زوجها » « سألته عن » وبعده « ألها نفقة قال لا » مع كون « من ماله » في آخر الخبر محرّف « من مالها » .
وأمّا جعل التّهذيبين لخبر كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب خبرا آخر وحمل خبر الكافي على كون المراد أنّه ينفق عليها من مال ولدها إذا كانت حاملا لخبر لأبي - الصّباح الكنانيّ في أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها وإن كان روى أيضا خبرا بإسناد الأوّل بعدم نفقة لها - فكما ترى .
ومن التّحريف بالنّقيصة وغيرها ما رواه الكافي في 19 من أخبار باب لعانه 73 من أبواب طلاقه « عن الحسن - أي ابن محبوب - عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ : قال : يفرّق بينها وبينه ولا تحلّ له أبدا » .
ورواه التّهذيب في 33 من أخبار باب لعانه عن كتاب الحسن بن محبوب أيضا والظّاهر أنّ الأصل في قوله « قذفت » « قذفها » وفي قوله « وهو أصمّ » و « هي خرساء صماء » بشهادة باقي الأخبار ولأنّه لم يعمل بمضمونه أحد .
ومن الأخبار الّتي وقع فيها السّقط وغيره ما رواه التّهذيب في 146 من أخبار باب صيده « عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّيد يصيبه بحديدة وقد سمّى حين رمى فقال : يأكله إذا أصابه وهو يراه - الخبر » .
أمّا سقطه فسقط بين قوله « يصيبه » وقوله « بحديدة » جملة « السّهم معترضا ولم يصبه » كما يشهد له رواية الكافي للخبر في آخر باب معراضه ، الخامس من أبواب كتاب صيده مثله مع تلك الزّيادة .
ونقله الوافي في باب معراضه والوسائل في 22 من أبواب صيده عن التّهذيب مثل الكافي غفلة .
وأمّا غير سقطه فقوله في آخره « وهو يراه » في رواية التّهذيب وفي رواية الكافي له كما قلنا محرّف « إذا رآه » أو « إن رآه » بشهادة سياق الكلام .
ويشهد له أيضا وللسّقط الّذي قلنا رواية الكافي له في 4 من أخبار باب معراضه
الأخبار الدخيلة — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٣