المسلم أن يتزوّجها قال : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال : قلت له فإن أسلمت بعد ما طلّقها فقال : إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة ، قلت فإن مات عنها وهي نصرانيّة وهو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها قال : لا يتزوّجها حتّى تعتدّ من النّصرانيّ أربعة أشهر وعشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها ، قلت كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة وجعلت عدّتها إذا مات عنها زوجها عدّة الحرّة المسلمة وأنت تذكر أنّهم مماليك للإمام فقال : ليس عدّتها في الطّلاق مثل عدّتها إذا توفّى عنها زوجها ثمّ قال : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » .
ورواه التّهذيب في 126 من أخبار باب زيادات فقه نكاحه عن كتاب الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عنه عليه السّلام .
وفيه بعد « تطرح عنه الجزية » « قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلّقها فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها قال : إن أسلمت بعد ما طلّقها كانت عدّتها عدّة المسلمة قلت فإن مات عنها - إلى - كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها » بدون ذيله « ثمّ قال إن الأمة والحرّة - الخ » .
فترى أنّ التّهذيب أسقط بين قوله « تطرح عنه الجزية » وقوله « قلت له فإن أسلمت » جميع قوله « قلت فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها قال عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم » كما لم ينقل ذيله الّذي قلنا .
ونقله الوافي في باب عدّة ذمّيّته عن الكافي والتّهذيب معا بلفظ واحد لفظ الكافي بدون ذيله « ثمّ قال - الخ » . ونقله الوسائل في 45 من أبواب عدده عن الكافي وقال « ورواه الشّيخ مثله بدون قوله : « ثمّ قال - الخ » . وكلّ منهما كما ترى لم يتفطّن لسقوط « قلت فما عدّتها - إلى قبل أن تسلم » من التّهذيب .
هذا ووجدنا في إسناد الكافي هكذا « ابن رئاب ، عن ابن بكير ، عن زرارة » وصدّقه جامع الرّواة في عدّة رواة عبد اللّه بن بكير ولكن نقله الوافي والوسائل « ابن
الأخبار الدخيلة — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٠