ورواه الفقيه في 2 من أخبار باب أحكام مماليكه في نكاحه لكن فيه بدل قوله في رواية الكافي « قلت فإنّه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها » « قال فإنّه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها » .
ورواه التّهذيب في 11 من أخبار باب لحوق أولاده ، والاستبصار في أوّل ( باب ) قبل باب لعانه عن الكافي مثله - ثمّ روياه عن كتاب الصّفّار بإسناده ، عن الحسن الصّيقل قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام - وذكر مثله إلّا أنّه قال « قال أبو عبد اللّه - عليه السّلام الولد للّذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
والصحيح ما فيه بشهادة المقام فسقط من الكافي والفقيه جملة « الولد للّذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم » .
كما أنّ ما زاد في الفقيه من قوله « فوقع عليها » زائد لأنّه قال قبل « ثمّ وقع عليها » وأمّا أنّ الصّحيح « قلت » كما في الكافي ونقله التّهذيبان عن كتاب الصّفّار ، أو قال كما في الفقيه فغير معلوم ولا يختلف الحكم بهما ولو كان الأصل « قلت » :
يكون المعنى أنّ السائل عن حكم المشتري الثّاني والثّالث هو الحسن الصّيقل ولو كان الأصل « قال » يكون السّائل عن حكمهما هو السّائل عن حكم المشتري الأوّل .
ومن التّحريف بالنّقيصة وغيرها ما رواه الكافي في باب الرّجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، وهو 47 من طلاقه في خبره الرّابع بإسناده « عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » .
ورواه التّهذيب في 124 من أخبار باب عدد نسائه ، والاستبصار في 5 من أخبار باب أنّه لا نفقه للمتوفّى عنها زوجها عن الكافي كما فيه .
ففيه سقط والأصل فيه ما رواه التّهذيب في 126 ممّا مرّ والاستبصار في 7 ممّا مرّ للخبر عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب باسناده « عن العلاء عن محمّد بن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ألها نفقة ؟
الأخبار الدخيلة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٢