تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الوضع ليست بحامل ، كذلك غير الحامل لا يتصوّر فيها طلاق السّنّة متعدّدا في طهر واحد فلا يصدق في كلّ من طلاقيها الأوّلين أنّه للسّنّة إلّا بعد مضيّ ستّة أطهار فيهما فكيف يتصوّر فيها ثلاث تطليقات للسّنّة في طهر واحد ، بل الحامل يتصوّر فيها طلاق سنّة واحد بأن يدعها حتّى تضع وغير الحامل لا يتصوّر فيها طلاق سنّة واحد في طهر واحد . فإن قيل غير الحامل يطلّقها بقصد السّنّة وإن صيّرها بعد للعدّة ؟ قيل فالحامل أيضا يتصوّر فيها ذلك . مع أنّ السّؤال في الخبر عن حكم أصل الطّلاق المشروع فأيّ معنى لأن يقال طلاق يقال له السّنّة وطلاق يقال له العدّة وانّما يقال في تسع تطليقات الموجبة للحرمة الأبديّة أنّه يشترط فيها كونها للعدّة . والصّواب حمل الخبر على الشّذوذ والخبر رواية عليّ بن فضّال الفطحىّ أخذه الشّيخ من كتابه ، والشّاذ في أخباره كثيرة كما قلناه في الرّجال في سبر أخباره في مواضع . ثمّ فيه عيب آخر غير ما مرّ وهو أنّه أطلق الطّلاق في المواضع الثّلاثة من حيث الشّهود وقيد المراجعة فيها بالشّهود مع أنّ الشّهود شرط صحّة الطّلاق لا شرط صحّة المراجعة . هذا ونقل الخبر في شرح اللّمعة عند قول المصنّف « ولو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف أقربه الوقوع ، هكذا « قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت كلّ ذلك في طهر واحد قال تبين منه » فأسقط بين قوله « ثمّ راجعها بشهود » وقوله « بشهود تبين منه » جملة « ثمّ بداله فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها » . ومن التّحريف بالزّيادة والنقصان ما رواه التّهذيب في 190 من أخبار باب أحكام طلاقه ، والاستبصار في 13 من أخبار باب طلاق مريضه عن أبي العبّاس ، والفقيه في أوّل باب طلاق مريضه « عنه » لكن باسمه ونسبه ولقبه « الفضل بن عبد الملك