تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ثمّ الصّواب نقل التّهذيب للخبر في الموضعين عن كتاب الحسن بن محبوب دون نقل الكافي بدون توسّطه وإن كان هو أيضا نقله عن شيخيه العطّار والقمّي باسنادهما عن كتاب الحسن بن محبوب أيضا فإنّ الإسقاط يتّفق كثيرا دون الزّيادة كما أنّ الصّواب نقل التّهذيب للخبر في الموضع الثّاني ففيه هكذا « فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها فأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه وتزويجه جائز وإن لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه باطل » . وفي نقله أوّلا للخبر ليس جملة « يوم اشتراها فأعتقها » وجملة « يوم مات » فلا بدّ من سقوطهما منه كسقوط الجملة الأولى من الكافي أيضا وقد مرّ لفظه . ويفهم من الخبر في نقل التّهذيب الأخير أنّه يشترط في صحّة العتق والنّكاح كونه ذا مال فعليّ أو بالقوّة من عقدة ولو من بيته السّكنائي إمّا يوم معاملته وإمّا قبل وفاته فلو لم يكن له أحدهما في واحد منهما يكون عمله من العتق والنّكاح باطلا غاية الأمر في الأوّل يكون مراعى فإن حصل له أخيرا صحّ وإلّا فلا وأمّا لو كان له مال أوّلا فتلف فالنّكاح والعتق صحيح ولو لم يحصل له أخيرا . وعلى هذا النّقل كون الخبر مخالفا للأصول كما قالوا غير معلوم فمن لم يكن له مال بالفعل أو بالقوّة لا يجوز له أن يشتري شيئا نسية كما لا يجوز له أن يستقرض كما دلّت عليه أخبار لأنّه يؤدّى إلى أكل مال النّاس وفي الخبر مثله يأخذ الصدقة ولا يستقرض . ومنها ما في التّهذيب في 8 من أخبار أحكام طلاقه وفي الاستبصار في 6 من أخبار باب أن من طلّق امرأة ثلاث تطليقات السنة « وروى محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن المغيرة . قال : سألت عبد اللّه بن بكير ، عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال : قلت : فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد اللّه
الأخبار الدخيلة — صفحة 215 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )