( ملحق الفصل التّاسع ) وموضوعه اخبار وقع فيها زيادة أو نقصان
ومن التّحريف بسبب حصول سقط أو زيادة ما رواه الكافي في 11 من أخبار باب نوادر عتقه وهو 16 من أبواب عتقه « عن البختريّ عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشلّ والأعرج » .
ورواه التّهذيب في 65 من أخبار عتقه عن الكافي مثله . ورواه الحميريّ في قربه مثله .
ولكن رواه الفقيه في 10 من أخبار باب حرّيته بلفظ « لا يجوز في العتاق - الأعمى والأعور والمقعد - الخبر » ورواه مرفوعا عن عليّ عليه السّلام في أواخر عتق مقنعه مثل فقيهه .
فإمّا سقط « والأعور » من الكافي والقرب وإمّا زيد في الفقيه والمقنع .
ثمّ الغريب أنّ مع رواية من مرّ للخبر قال شارح اللّمعة « المقعد ذكره الأصحاب ولم نقف لهم على مستند » .
ومن التّحريف بسبب السّقط ما رواه التّهذيب في 12 من ميراث مكاتبه عن كتاب البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السّلام في المكاتب يكاتب فيودّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك أبناء ويترك ما لا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » .
فرواه الفقيه في آخر ميراث مكاتبه « عن البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام » .
ومن التّحريف بحصول سقط فيه ما رواه الكافي في أوّل نوادر عتقه وهو 16 من أبواب عتقه « عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل وأنا حاضر عن رجل باع جاريته بكذا إلى سنة فلمّا قبضها المشتريّ أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل