تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر فقال عليه السّلام إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه جائزان وان لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها فإنّ عتقه ونكاحه باطلان لأنّه أعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل قيل له : فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوّج بها ما حال الّذي في بطنها فقال الّذي في بطنها مع امّه كهيئتها » . ورواه التّهذيب في 71 من أخبار عتقه والاستبصار في آخر باب الرّجل يعتق عند الموت عن الكافي لكن فيهما بدل « بكذا » « بكرا » وبدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها » « من الّذي أعتقها وتزوّجها » . والظّاهر تصحيف نسخنا وصحّة نقل التّهذيبين له فالوافي والوسائل أيضا نقلا خبر الكافي كما نقلاه . وروى الخبر التّهذيب في 20 من أخبار باب سراريه بعد لعانه وفي 68 من أخباره أيضا « عن كتاب الحسن بن المحبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي بصير عنه عليه السّلام مع اختلاف في المتن أيضا » . ونقل الوافي والوسائل الخبر عن الكافي « عن هشام بن سالم عن الصّادق ( ع ) وقالا : رواه التّهذيب « عن كتاب الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام مثله » مع انّك قد عرفت اختلافهما في المتن بل الثاني أيضا مختلف مع الأول كما ستعرف . وجعل المختلف واللّمعة الخبر خبر هشام عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام مع أنّك عرفت أنّه على نقل التّهذيب عن كتاب الحسن بن محبوب . وأمّا على رواية الكافي فهو خبر هشام عن الصّادق عليه السّلام بدون توسّط أبي بصير كما أنّ الشّرايع جعله خبر هشام عن الصّادق عليه السّلام فلا بدّ أنّه راجع الكافي فقطّ . وجعل الجواهر خبر التّهذيب غير خبر الكافي مع أنّه لا ريب أنّه هو .