بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل آخر فقال إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه الدّية ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع ثلث دية لسانه » .
ورواه الكافي في 7 من أخبار 30 من أبواب دياته والتّهذيب في 5 من أخبار باب دية عين أعوره وفيهما « فعليه ثلث الدّية » والظّاهر الزّيادة فيهما ووهم الوسائل فجعل الفقيه مثل الكافي والتّهذيب .
ومن التّحريف بالزّيادة والنّقيصة وغيرهما ما رواه الكافي في أوّل 38 من أبواب دياته عن ابن فضّال ويونس عن الرّضا عليه السّلام . وعن أبي عمرو المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام - في خبر - « فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار وان أنفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أورمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنّه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو - الخيشوم إلى المنخر الاخر [ ى ] فديتها ستّة وستّون دينارا وثلثا دينار » .
ورواه التّهذيب في 26 من أخبار باب ديات شجاجه بالاسنادين ، ورواه الفقيه في أوّل دياته باسناده عن ابن أبي عمر الطّبيب عن الصّادق عليه السّلام عن أمير - المؤمنين عليه السّلام وليس فيهما « وهي طرفه » وفيهما بعد « خمسمائة دينار » « نصف الدّية » وفيهما بعد « فعلى حساب ذلك » « وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف لأنّه النّصف .
والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا وإن كانت الرّمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم - الخ » .
فترى أنّهما بدّلا « نافذة » ب « النّافذة » وجعلا « خمسون دينارا » الّذي بعد « عشر دية روثة الأنف » بعد « لأنّه النّصف » مع زيادة « والحاجز بين المنخرين » بعد
الأخبار الدخيلة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٨