تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
« النّصف » وبدّلا « وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم » ب « وإن كانت الرّمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم » . ونقله الوسائل في 4 من أبواب ديات أعضائه عن الكافي ، وجعل الفقيه والتّهذيب مثله وقال : إلّا إنّهما زادا بعد « لأنّه النّصف » « والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا » مع أنّك عرفت أنّه ليس فيهما « وهي طرفه » كما أنّه ليس في الكافي « نصف الدّية » بعد « خمسمائة دينار » . وعرفت أنّهما بدّلا « نافذة » « بالنافذة » وأخّرا « خمسون دينارا » لا أنّهما زاداه كما أنّهما بدّلا « النافذة » ب « الرمية نفذت » وبدّلا « أو الخيشوم » ب « والخيشوم » . ونقله الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن الكافي والفقيه والتّهذيب بلفظ الأخيرين وكرّر « خمسون دينارا » أوّلا وأخيرا . والظّاهر أنّ الأصل في الاختلاف كتاب ظريف الّذي روى الخبر بإسناده عن أبي عمر والطّبيب أو ابن أبي عمر المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام وكتاب من روى عن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام فالفقيه لم يروه إلّا عن الأوّل والكافي وإن رواه عنهما إلّا أنّه راجع الثّاني كما أنّ التّهذيب وإن رواه عنهما إلّا أنّه راجع الأوّل فوافق الفقيه . ومن التّحريف بالزّيادة والنّقيصة وغيرهما ما رواه الكافي في باب الشّفتين 39 من أبواب دياته بالإسناد الأوّل - يعني عن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام في ما كتب أمير المؤمنين عليه السّلام في الدّيات وعن أبي عمر والمتطبّب عن الصّادق ( ع ) في ما كتب أمير المؤمنين عليه السّلام فيها - قال : « وإذا قطعت الشّفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ دوويت وبرئت والتئمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت - وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار - ودية الشفة السّفلى إذا استوصلت ثلثا الدّية ستّمائة وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها