فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برئت والتمئت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - وان أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها - وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال : بلغنا أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام فضّلها لأنّها تمسك الطّعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته - الخبر » .
ورواه الفقيه في أوّل دياته « باب دية جوارح الإنسان » بطوله مقتصرا عليه بإسناده « عن ظريف ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن حسين الرّواسيّ ، عن ابن أبي عمر الطّبيب قال : عرضت هذه الرّواية على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لعمري هي حقّ - إلى أن قال - وإذا قطعت الشفة العليا - الخ » وفيه بعد « والتأمت » « فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشّفة مائة دينار » .
وفيه بعد « شينا قبيحا » « فديتها مائة دينار وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار » وليس فيه « وذلك نصف ديتها » وفيه بدل « وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام » قال : وسألت أبا جعفر عليه السّلام عن ذلك - إلى - لأنّها تمسك الماء والطّعام » فزاد « الماء و » أيضا .
ورواه التّهذيب في 26 من أخبار « باب ديات شجاجه » بخمسة أسانيد عن ظريف ، عن عبد اللّه بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام مثل الكافي وباسناده عن ابن فضّال ويونس عن الرّضا عليه السّلام كليهما « عن أمير المؤمنين عليه السّلام مثل الكافي ومتنه مثل الفقيه من قوله « ودية جرحها - الخ » . وقوله « وستّة وستّون - الخ » . و « قال : وسألت أبا جعفر عليه السّلام » لكن فيه بدل ما في الكافي « وذلك نصف ديتها » « وذلك ثلث ديتها » .
والصّحيح ما في الكافي لأنّه إذا كانت الدّية في قطع الشفة السّفلى 666 دينارا وثلثي دينار يكون ( 333 ) وثلث دينار في شينها نصف ذلك العدد لا ثلثه ولو كان تعبيره « وذلك ثلث الدّية » كان صحيحا لأنّ نصف الثّلثين ثلث الكلّ .
الأخبار الدخيلة — صفحة 210
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٠