تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ذلك في حرم مكّة قال الشّيخان : نعم » يدلّ عليه صحيح زرارة المرويّ في الكافي والفقيه « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث » وخبره الآخر المروي في التّهذيب قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث » . فقد عرفت أنّ الفقيه لم يرو ما قال وإنّما قال بعد نقل خبر عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الشهر الحرام عليه الدّية في القتل فيه : « وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عليه دية وثلث » فجعله في القتل في أشهر الحرام وجعله عن الصّادق عليه السّلام لا في القتل في الحرم ولا عن الباقر عليه السّلام وإنّ رواية التّهذيب له عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام ليس خبرا آخر بل عين الأوّل وإنّما اختلفا في الإمام عليه السّلام . ومن التّحريف بالنّقيصة أو الزّيادة في السّند ما رواه التّهذيب في 58 من أخبار باب القود بين رجاله والنّساء « عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار » . فرواه الكافي في 11 من أخبار 24 من أبواب دياته ، والفقيه في 21 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي أو العبد « عنه عن الحلبيّ عنه عليه السّلام فإمّا سقط « عن الحلبيّ » عن الأوّل ، وإمّا زيد في الأخيرين والظّاهر الأوّل فالسقط في الكلام كثير والزّيادة قليل . ونقله الوسائل في 3 من 6 من أبواب دياته عن الكافي وجعل التّهذيب مثله وهما ، كما أنّه غفل عن رواية الفقيه له رأسا ، والوافي ما وهم وما غفل . والمراد من الخبر أنّه حيث أنّ دية الحرّ عشرة آلاف درهم والعبد وإن كانت ديته قيمته لكن ذلك في ما لم يتجاوز دية الحرّ فعبد قيمته عشرون ألفا تكون ديته عشرة آلاف . ومن التّحريف كذلك ما رواه الفقيه في باب دية لسان الأخرس « عن أبي -