مختلفة كما يفهم من طبعه القديم وإن كان الجديد أيضا بلفظ « بعجت » .
ومنه ما رواه الكافي في 8 من أخبار باب من وجب عليه صوم شهرين 56 من أبواب صومه بإسناده « عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي - جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشّهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدّية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء فقال : ما هو قلت : يوم العيد وأيّام التّشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه » .
فرواه الفقيه في 19 من أخبار باب القود ومبلغ الدّية ، والتّهذيب في 3 من أخبار باب القاتل في الشهر الحرام وفي الحرم وفيهما بدل « تغلظ - إلى - من أشهر الحرم » « عليه الدّية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » فإمّا سقط منهما « تغلظ » و « عتق رقبة » وإمّا زيدا في الأوّل والظّاهر الأوّل لأنّ الدّية عليه غليظة دية وثلث بشهادة خبر كليب بالاتّفاق وخبر زرارة في رواية أبان عنه على نقل الفقيه فقال بعد ما مرّ بذاك الإسناد « ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة » « وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عليه دية وثلث » فإنّ المفهوم منه أنّ الموضوع فيه هو الموضوع في الأوّل وإلّا فلا معنى لأن يروي محمولا بلا موضوع ولأنّ الكفّارة ليس في القتل الصّوم أوّلا بل بعد العتق .
وفي التّهذيب اختلاف آخر فرواه أيضا بذاك الإسناد « عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » والظّاهر صحّة ما فيهما من كونه عن أبي جعفر عليه السّلام .
ويأتي زيادة كلام فيه في الآتي وانّه قرء الحرم بفتحتين الحرم بضمّتين وفيهما أيضا بدل « في الشّهر الحرام » « في أشهر الحرم » وهو اختلاف لفظيّ .
ومن التّحريف بالزّيادة أو النقيصة مع زيادة أو للتّشابه الخطّيّ والاشتباه السّنديّ ما رواه الكافي في آخر ما مرّ باسناده « عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبه ويطعم ستّين مسكينا
الأخبار الدخيلة — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٥