تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وفيه بدل « غريمه » « غرامه » وفيه بدل ذيله « قال رسول اللّه عليه السّلام - الخ » . « لانّه سارق » ونقله الوافي عن كلّ منهما بلفظ غرامه ، والوسائل عن كلّ منهما بلفظ « غريمه » كما أنّه جعل التّهذيب مثل الكافي في ذيله . ولكن رواه الفقيه « عن عبد اللّه بن سنان » بدل « عن عبد اللّه بن طلحة » ففيه في باب ما جاء في السّارق يكابر امرآه على فرجها ويقتل ولدها « روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو - عبد اللّه عليه السّلام يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق في ما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق » . ولا ريب أنّ الأصل واحد ولا بعد في أصحّيّة الثّاني لأوثقيّة يونس بن عبد - الرّحمن من عليّ بن إبراهيم . ثمّ الظّاهر زيادة جملة « اقض على هذا كما وصفت لك فقال » لكونه بلا معنى ولخلّو الفقيه عنه . ولو كان الأصل فيه « اقضى على هذا كما وصفت لي فقال » كان له معنى . ثمّ الظّاهر أن الأصل في قوله في الجميع « يضمن مواليه - إلى - دية الغلام » « يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام من ميراثهم منه - أو - ممّا ترك » لأنّ قتل الغلام كان قتل عمد من السّارق فلمّا فات محلّ القصاص لقتل المرأة لها بزناه معها يبدل القصاص بالدّية من ماله ، كما يدلّ عليه أخبار من قتل وهرب ومات . وقلنا لقتل المرأة لها بزناه معها على ما في ذيل الخبر برواية الكافي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم وأمّا على رواية التّهذيب والفقيه فلكونه سارقا مهدور الدّم لصاحب البيت .