أبواب دياته بإسناده « عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدّية على الّذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول قال : ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه - قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدّافع أيضا » .
ورواه الفقيه في 12 من أخبار باب قوده « عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن عبد اللّه بن سنان » .
ورواه الاستبصار في 4 من باب من زلق من فوق على غيره فقتله « عن ابن محبوب ، عن ابن سنان » ومثله التّهذيب في 41 من باب القضاء في قتيل الزّحام .
ولا ريب في سقط ابن رئاب من التّهذيبين وأمّا الكافي والفقيه فلا يعلم أصحّيّة أحدهما حيث إنّ ابن رئاب قد يروي بلا واسطة عنه عليه السّلام وقد يروي مع الواسطة كما في الخبر الأوّل ممّا مرّ عن الكافي فروي عن عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام .
ونقله الوسائل في 2 من أخبار 5 من أبواب موجبات ضمانه عن الكافي وجعل الفقيه مثله وهما وغفل عن رواية التّهذيبين له .
ومن التّحريف في السّند وغيره ما رواه الكافي في 12 من أخبار باب من لا دية له 14 من دياته « عن عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع ثيابه نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق في ما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انّه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، قال رسول الله عليه السّلام : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » .
ورواه التّهذيب في 28 من أخبار باب القضاء في قتيل الزّحام أخذا عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثل الكافي باسناده عن عبد اللّه بن طلحة .
الأخبار الدخيلة — صفحة 200
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٠