ورواه الاستبصار في آخر باب جواز قتل الاثنين بواحد « عن محمّد بن يحيى مثله » لكن مع « عن أبي جميلة » قبل « عن إسحاق بن عمّار » .
ومثله الكافي رواه في آخر باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، 7 من دياته فالظّاهر كون نقله عن كتاب « محمّد بن أحمد بن يحيى » كما في الأوّل من التّهذيب وهما لاتّفاق الكافي والاستبصار وهو في موضعه الثّاني على كون الخبر من كتاب محمّد بن يحيى .
كما أنّ الظّاهر سقوط « عن أبي جميلة » في الموضع الثّاني من التّهذيب لاتّفاقه في الموضع الأوّل مع الكافي والاستبصار على ثبوته .
ووهم الوسائل فنقله في 9 من 12 من أبواب قصاص نفسه عن الكافي بدون « عن أبي جميلة » قبل « عن إسحاق بن عمّار » وقال : رواه الشّيخ في كتابيه عن محمّد ابن يحيى مثله ، وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله .
وأغرب الوافي فنقل أوّلا عن الكافي والتّهذيب والاستبصار روايتهم عن محمّد عن بعض أصحابه عن يحيى ، ثمّ نقل عن التّهذيب « الصّفّار ، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى » فبدّل ما نقلناه أوّلا عن التّهذيب « محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه » بقوله « الصّفّار ، عن يعقوب بن يزيد » فلم أدر من أين أتى بهما بدلا عمّا ذكرنا ، ثمّ جعل سند الأربعة بعد يحيى « ابن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق وقد عرفت خلو التهذيب عن « أبي جميلة » في إسناده الثّاني على ما نقلنا أي باب اشتراك جناياته الّذي راجعه الوسائل فجعل الكلّ خاليا عنه على ما مرّ .
ثمّ إنّ الوافي قال في بعض نسخ الكافي مكان « ضرب جنبي العبد » « ردّ صاحب العبد نصف الدّية إلى ورثة الحرّ المقتول الثّاني أو يسلّم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه » .
قلت : ليس ما نقل من الكافي قطعا وحيث إنّ ما في ذيل الخبر « ضرب جنبي العبد » خلاف الأصول ولذا أوّله الاستبصار وقال « إنّ ضرب جنبي العبد لا ينافي وجوب تسليمه إلى الورثة أو ردّ نصف الدّية » كان ما نقل حاشية من بعضهم
الأخبار الدخيلة — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٧