تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الصّادق عليه السّلام . اقتصر التّهذيبان على ذاك والكافي على ذا فلا بدّ من كون أحدهما تحريفا . ولا يبعد سقوط « عن أبي بصير » عن الثّاني ، فالأكثر يروي عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام وكون الرّاوي عن أبي بصير في التّهذيبين ابن - مسكان لا ينافيه ، فيمكن أن يكون رواه عن أبي بصير كلاهما . ومنه مع السّقط ما رواه التّهذيب في 49 من باب مياهه « عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقع في الأبار قال : أمّا الفارة فينزح منها حتّى تطيب ، وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » . فرواه الكافي في 6 من أخبار باب بئره الأوّل « عن ابن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السّلام وفيه بدل « أمّا الفارة فينزح منها حتّى تطيب » « أمّا الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب » . وما فيه هو الصحيح كما لا يخفى ، وروى الاستبصار ذيله « وكلّ شيء سقط في البئر - الخ » في باب ما ليس له نفس سائلة أيضا عن ابن مسكان عنه عليه السّلام بدون توسّط أبي بصير . ونقله الوسائل عن الكافي مثل ما نقلنا وجعل التّهذيب مثله سندا ومتنا وهو وهم والوافي تفطّن للنّقصين . ومنه ما في الوسائل في 4 من 32 من أبواب جنايته عن الفقيه باسناده ، « عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زرارة كيف صنع ؟ فقال : بدء هو فضرب بيده الماء قبلها - إلى - وكان الّذى اغتسل به النّبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وانّما أجزء عنهما لأنّهما أشركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع » . فإنّما الفقيه رواه مرفوعا عن الباقر عليه السّلام رواه في 4 من أخبار باب مقدار الماء